وليس على النيف شيء ، ولاعلى الكسور شيء ، ولاعلى العوامل « 1 » شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ، وجب عليه . « 2 »
560 - - 21 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام في الشاة :
في كل أربعين شاة « 3 » شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومئة ، فإذا بلغت عشرين ومئة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مئة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مئتين ، فإذا بلغت المئتين ، ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المئتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثُمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمئة ، فإذا بلغت ثلاثمئة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمئة ، فإذا تمت أربعمئة كان على كل مئة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على مادون المئة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء .
وقالا : كل ما لم يحلّ عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . « 4 »
هامش
( 1 ) . وقال في النهاية : في حديث الزكاة : ليس في العوامل شيء ، العوامل من البقر جمع عاملة ، وهي أن يُستقىعليها ويحرث وتستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 ( كتاب الزكاة ، باب صدقة البقر ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 24 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 77 ( كتاب الزكاة ، باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ) .
( 3 ) . قال في الدروس : ابن بابويه يشترط إحدى وأربعون . قال في المدارك : قال ابن بابويه في كتاب من لايحضرهالفقيه : ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ، وهو ضعيف . وقال المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلّار وابن حمزة وابن إدريس إلى أنّ الواجب في الثلاثمئة وواحدة ثلاث شياة ، وأنَّه لا يتغير الفرض من مئتين وواحدة حتى يبلغ أربعمئة ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة ، وذهب الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج إلى أنَّه يجب فيها أربع شياه ، ثُمَّ لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمئة . ( مرآة العقول )
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 ( كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 25 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 78 ( كتاب الزكاة ، باب 6 من أبواب زكاة الأغنام ، ح 1 ) .