تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
زكاة ، والوسق ستون صاعاً . « 1 » 565 - - 26 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يكون في الحب ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتّى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعاً . « 2 » 566 - - 27 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له : هذه الأرض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللَّه منها الّذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العُشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك . « 3 » 567 - - 28 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »
« 4 » فقالوا : جميعاً ؟ قال أبو جعفر عليه السلام : هذا من الصدقة ، يُعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد الحفنة « 5 » بعد الحفنة حتّى يفرغ ، ويُعطى الحارس أجراً معلوماً ، ويُترك من
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 19 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 16 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 18 ( كتاب الزكاة ، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 16 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 121 ( كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب زكاة الغلّات ، ح 9 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 17 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 11 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 17 ( كتاب الزكاة ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 123 ( كتاب الزكاة ، باب 3 من أبواب زكاة الغلّات ، ح 3 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 513 ( كتاب الزكاة ، باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 36 ( كتاب الزكاة ، باب وقت الزكاة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 129 ( كتاب الزكاة ، باب 7 من أبواب زكاة الغلّات ، ح 1 ) . ( 4 ) . سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 141 . ( 5 ) . قال الجوهري : « الحفنة » ملاء الكفين من الطعام . وقال الفيروزآبادي : « الحفن » أخذ الشيء براحتك والأصابع‌مضمومة ، وقال : « العذق » النخلة بحملها ، وبالكسر القنو منها . و « العنقود » من العنب ، واستدل به على أنَّ الزكاة بعد المؤن ، ولا يخفى ما فيه . ( مرآة العقول )