تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
« أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ »
« 1 » ؟ فقال : كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية ، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها ، فأبى اللَّه تبارك وتعالى إلّاأن يخرجوا من أطيب ماكسبوا . « 2 » 573 - - 34 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبداللَّه بن يحيى ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : قول اللَّه عز وجل :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ »
« 3 » ؟ قال : الفقير الّذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم ، فكل ما فرض اللَّه عز وجل عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلًا يحمل زكاة ماله على عاتقه ، فقسّمها علانيةً ، كان ذلك حسناً جميلًا . « 4 » 574 - - 35 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرَّجل يموت ويترك العيال ، أيُعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ، ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم . فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ، ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم . « 5 »
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 267 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 48 ( كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 325 ( كتاب الزكاة ، باب 46 من أبواب الصدقة ، ح 1 ) . ( 3 ) . سورة التوبة ( 9 ) ، الآية 60 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 501 ( كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، ح 16 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 104 ( كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 31 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 144 ( كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 548 ( كتاب الزكاة ، باب أنّه يُعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا . . . ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 102 ( كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 155 ( كتاب الزكاة ، باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ) .