تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شيء حتّى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وسبعين ، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومئة ، فإذا بلغت عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثُمَّ ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولاعلى الكسور « 1 » شيء ، وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية . « 2 » قال : قلت : ما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإبل العربية . « 3 » 559 - - 20 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع « 4 » حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ، ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مُسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومئة ففي كل أربعين مسنة ، ثُمَّ ترجع البقر على أسنانها ،
هامش
( 1 ) . قوله عليه السلام : « ولا على الكسور » ، لعله تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزء من الإبل مثلًا . ( مرآة العقول ) ( 2 ) . قوله عليه السلام : « الراعية » وصف كاشف ؛ لأن السوم هوالمرعى . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 531 ( كتاب الزكاة ، باب صدقة الإبل ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 22 ( كتاب الزكاة ، باب الإبل ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 74 ( كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب زكاة الإبل ، ح 6 ) . ( 4 ) . قال في النهاية : « التبيع » ولد البقر أول سنة ، و « بقرة متبع » أي : يتبعها ولدها . وقال الأزهري : البقرة والشاة يقع‌عليهما اسم المُسن ، وليس معناه أسنانها كبرها كالرجل المُسن ، ولكن معناه طلوع سنّها في السنة الثالثة ( مرآة العقول ) .