تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخَمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابنُ لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هَرِمة ولا ذاتُ عَوار ، إلّاأن يشاء المصَدّق أن يعد صغيرها وكبيرها . « 1 » 558 - - 19 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه - صلوات اللَّه عليهما - قالا في صدقة الإبل « 2 » : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ، ففيها ابنة لبون ، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل « 3 » ، ثُمَّ ليس فيها
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 20 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل ، ح 1 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 72 ( كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 2 ) . ( 2 ) . قال في الدروس : في الإبل اثنا عشر نصاباً خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، ثُمَّ ستة وعشرون ففيها بنت‌مخاض دخلت في الثانية ، ثُمَّ ست وثلاثون فبنت لبون دخلت في الثالثة ، ثُمَّ ستة وأربعون فحقة دخلت في الرابعة ، ثُمَّ إحدى وستون فجذعة دخلت في الخامسة ، ثُمَّ ست وسبعون فبنتا لبون ، ثُمَّ إحدى وتسعون فحقتان ، ثُمَّ مئة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . وقال الحسن وابن الجنيد : في خمس وعشرين بنت مخاض . وقالا ابنا بابويه في إحدى وثمانين ثنيّ . وقال المرتضى : لا يتغير الفرض من إحدى وتسعين إلّابمئة وثلاثين وكل متروك ( مرآة العقول ) . ( 3 ) . قال في النهاية في ، ح الزكاة فيها حقة طروقه الفحل : أي يعلو الفجل مثلها في سنها وهي فعولة بمغي مفصوله أي مركوبة للفحل ( مرآة العقول ) .