المرادي ] ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
ليس على مال اليتيم زكاة . « 1 »
555 - - 16 . الاستبصار : علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سمعه يقول :
ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس . « 2 »
556 - - 17 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً ، فتحل عليه الزكاة ؟
قال : يُزكّي العين ويدع الدَّين .
قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟
قال : يزكّيه حين اقتضاه .
قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلَّ الشهر الّذي كان يزكّي فيه ، وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟
قال : يزكّي الّذي مرت عليه سنة ، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته .
قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك . « 3 »
557 - - 18 . التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 20 ، ص 488 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، 55 ( كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 6 ) .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ( كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة في غلّات اليتيم ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 56 ( باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل و . . . ، ح 11 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 523 ( كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 65 ( كتاب الزكاة ، باب . . . ، ح 4 ) وص 209 ، ح 9 .