550 - - 11 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن إبراهيم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : هل في الأُرز شيء ؟
فقال : نعم ، ثُمَّ قال : إنَّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض ارز فيقال فيه ، ولكنه قد جُعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه . « 1 »
551 - - 12 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ليس على الخُضر ، ولاعلى البطيخ ، ولاعلى البقول وأشباهه زكاة ، إلّاما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة . « 2 »
552 - - 13 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لاتأخذن مالًا مضاربةً إلّامالًا تزكية أو يزكّيه صاحبه . وقال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع ، فأعطيت به رأس مالك ، فرغبت عنه فعليك زكاته . « 3 »
553 - - 14 . الكافي : حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :
ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم ، فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه فيما بقي حتّى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ، ثُمَّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس . « 4 »
554 - - 15 . المعتبر : جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر ، قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : حدَّثني عاصم بن حميد ، عن أبي بصير [ يعني ليث
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 65 ( كتاب الزكاة ، في حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 41 ( كتاب الزكاة ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 11 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 66 ( كتاب الزكاة ، باب حكم الخُضَر في الزكاة ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 45 ( كتاب الزكاة ، باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 10 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 529 ( كتاب الزكاة ، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 72 و 77 ( باب 13 و 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 و 7 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 541 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 54 ( كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 3 ) .