تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
547 - - 8 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبُريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسّار ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء ، وعفا رسول اللَّه عمّا سواهن في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا عمّا سوى ذلك . « 1 » 548 - - 9 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك ، على الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم . « 2 » 549 - - 10 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبُريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء - وعفا رسول اللَّه عمّا سواهنَّ - في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 509 ( كتاب الزكاة ، باب ما وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الزكاة عليه ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 ( كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 34 ( كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 4 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 ( كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ، ح 3 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 ( كتاب الزكاة ، باب فيما تجب فيه الزكاة ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 36 ( كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 10 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 509 ( كتاب الزكاة ، باب ما وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الزكاة عليه ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 38 ( كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 16 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 170 | أبي بصير