تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ »
« 1 » ؟ قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة . « 2 » 544 - - 5 . الكافي : يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله عز وجل :
« رَبِّ ارْجِعُونِ
*
لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ »
« 3 » . « 4 » 545 - - 6 . المحاسن : أبو علي الأشعري عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً . « 5 » 546 - - 7 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع ، قال : أُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لاتعطِ الزكاة إلّامسلماً ، وأعطهم من غير ذلك . ثُمَّ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ما فرض اللَّه عز وجل في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك ، فتعطيه مالم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلّاأن تخاف لسانه ، فتشتري دينك وعرضك منه . « 6 »
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 270 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 499 ( كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب فيالمال من الحقوق ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 28 ( كتاب الزكاة ، باب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 3 ) . ( 3 ) . سورة المؤمنون ( 23 ) ، الآية 99 و 100 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 503 ( كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 3 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ( فيما جاء في مانع الزكاة ، ح 151 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 18 ( كتاب الزكاة ، باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاةوماتستحب فيه ، ح 3 ) . ( 5 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 87 ( ح 28 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 505 ( كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 18 ( كتاب الزكاة ، باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 5 ) . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 551 ( كتاب الزكاة ، باب تفصيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 55 ( باب من تحلّ له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ص 170 ، ح 1 ( كتاب الزكاة ، باب عدم جواز إعطاء الأرقاب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين ، ج 6 ) .