وَثَبوا عليه وشَنِفُوا له » : 33 / 110 . أي أبغَضُوه . يقال : شَنِفَ له شَنَفاً ؛ إذا أبغَضَه ( النهاية ) .
* ومنه عن زينب عليها السلام : « كيف يَستبطئ في بُغضنا . . . مَن نظَرَ إلينا بالشَّنَف ؟ ! » : 45 / 134 .
* وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الحسن والحسين عليهما السلام : « كان الثَّقْب في الاذن اليمنى في شَحمة الاذن ، وفي اليسرى في أعْلى الاذن ، فالقُرْط في اليمنى والشَّنْف في اليسرى » : 43 / 257 .
الشَّنْف : من حُلِيّ الاذن ، وجمعُه شُنُوفٌ . وقيل : هو ما يُعَلَّق في أعْلاها ( النهاية ) .
* ومنه عن أمير المؤمنين عليه السلام في إخباره بالغائبات : « يُسْفَر الغلمان فيَشْنَفُونَهم » : 41 / 321 .
* ومنه عن عثمان لأمير المؤمنين عليه السلام : « قريش لا تُحبّكم ، وقد قَتَلتم منهم يوم بدر سبعين كأنّ وجوههم شُنُوْف الذهب » : 31 / 461 . بالضمّ : جمع الشَّنْفِ بالفتح ؛ وهو القُرْطُ الأعْلى ( المجلسي : 31 / 463 ) .
شنق : عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا شِناق ولا شِغار » : 93 / 82 . الشَّنَقُ - بالتحريك - : ما بين الفَريضَتَين من كلِّ ما تَجب فيه الزكاة ، وهو ما زَادَ على الإبل من الخَمْس إلى التِّسْع ، وما زادَ منها على العَشْر إلى أرْبع عشرة . أي لا يُؤخذ في الزِّيادة على الفريضة زكاة إلى أن تَبْلُغ الفَريضَة الأخرى ، وإنّما سُمِّي شَنَقاً لأنّه لم يُؤخذ منه شيء ، فاشْنِقَ إلى ما يليه ممّا اخِذ منه ؛ أي اضِيف وجُمِع . فمعنى قوله : « لا شِناق » : أي لا يُشْنِقُ الرجلُ غَنَمه أو إبله إلى مالِ غيره ليُبْطِل الصدقَةَ ؛ يعني لا تَشانَقوا فتَجْمَعُوا بين مُتَفَرِّق ، وهو مثْل قوله : « لا خِلاطَ » . والعرب تقول إذا وجَب على الرجل شاةٌ في خَمْس من الإبل : قد أشْنَق ؛ أي وجب عليه شنَق ، فلا يزال مُشْنِقاً إلى أن تبلُغ إبله خمساً وعشرين ففيها ابْنة مَخَاض ، وقد زال عنه اسمُ الإشْناق .
ويقال له : مُعْقِل ؛ أي مُؤَدٍّ للعِقال مع ابنة المخاض ، فإذا بَلغَت ستّاً وثلاثين إلى خَمْس وأرْبَعين فهو مُفْرِض ؛ أي وجَبَت في إبله الفريضة . والشِّناقُ : المشاركة في الشَّنَق والشَّنقَين ، وهو ما بين الفَريضَتَين . ويقول بعضُهم لبَعْض : شانِقْني ؛ أي اخْلط مالي ومالك لتَخِفَّ علينا الزكاة ( النهاية ) .
* وعن محمّد بن بشير الخارجيّ في زيد بن الحسن :
حَمُولٌ لِأشْناق الدِّيات كأ نّهُ * سِراجُ الدُّجَى إذ قارَنَتْه سُعُودُها