بالبُرّ ، وهو مأخوذ من الحَقل ، والحقل : هو الذي يسمّيه أهل العراق : القَراح » : 100 / 125 .
المُحَاقَلَة : مُختَلف فيها . قيل : هي اكْتِراء الأرض بالحِنْطة . هكذا جاء مُفَسَّراً في الحديث ، وهو الذي يُسمِّيه الزَّرَّاعون : المُحارثة . وقيل : هي المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرُّبع ونحوهما . وقيل : هي بَيْع الطعام في سُنْبُله بالبُرّ . وقيل : بيع الزرع قبل إدْراكه . وإنَّما نُهي عنها ؛ لأنّها من المَكِيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنْسٍ واحد إلّامِثْلًا بمثل ويداً بيَد .
وهذا مجهول لا يُدْرَى أيُّهما أكْثَر ( النهاية ) .
* وفي مناهي النبيّ صلى الله عليه وآله : « نهى صلى الله عليه وآله عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرُطب ، والعنب بالزبيب ، وما أشبه ذلك » : 73 / 330 .
حقن : عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا صلاة لِحَاقِن ولا لحاقِب » : 81 / 320 . الحاقِن : هو الذي حبس بوله ، كالحاقِب للغائط ( النهاية ) .
* ومنه عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا رَأي لِحاقِن ولا حازِق » : 2 / 60 .
* وعنه عليه السلام في صفّين : « اللهمّ احقن دماءنا ودماءهم » : 32 / 561 . يقال : حَقَنْت له دمه : إذا منعتَ من قَتله وإراقَتِه ؛ أي جَمَعْته له وحبَسْته عليه ( النهاية ) .
* ومنه الحديث : « مَن شهد الشهادتين فقد حَقَنَ ماله ودمه » : 10 / 394 .
* وعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « أفضل ما تداويتم به الحُقْنَة » : 10 / 116 . وهو أن يُعطَى المريضُ الدَّواء من أسْفلِه ، وهي معروفة عند الأطِبَّاء ( النهاية ) .
حقا : عن الصادق عليه السلام في التكفين : « واشْدد على حَقْويه خِرقة كالإزار » : 78 / 334 . الحَقْو :
مَعقِد الإزَار ، وجَمْعه أحْقٍ وأحْقاء ( النهاية ) .
* ومنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في عيادة المريض : « إذا خرجتَ من عنده خُضتَها مقبلًا ومدبراً ، وأوْمأ بيده إلى حَقْوَيه » : 78 / 223 . والإيماء إليهما كناية عن كثرة الرحمة ، فكأ نّه شبَّه الرحمة بماء يخوض فيه ، فَيَصل إلى حَقْوَيه ( المجلسي : 78 / 223 ) .
غريب الحديث في بحار الأنوار — صفحة 349
مساهمون: حسين الحسيني البيرجندي
ص٣٤٩