أولى الدّراية .
ثم إن قضاء اللّذة أعم من الجماع ، والجماع أعم من الزّنا ، والزّنا أعمّ من سبب الرجم الذي هو الزنا مع الاحصان ، فكيف يصح إطلاق القول بوجوب رجمهما مع قضاء اللذة والشهوة ، كما هو واضح .
وان قيل بكونه كناية عن الزّنا نقول على تقدير تسليمه بان السبب كما عرفت ليس هو الزنا المطلق ، وليست الشيخوخة ملازمة للاحصان ، كما لا يخفى .
إذا عرفت هذين الامرين يقع الكلام بعدهما في أدلة الطرفين وتحقيق ما هو الحق في البين فنقول :
مدخل التفسير — صفحة 196
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٦