ينقطع ويزول . بيانه أن الوجوب « 9 » إذا كان اعتباريا لزم أن لا يكون الواجب واجبا إلا عند اعتبار العقل وعند عدمه لم يكن وجوب . ووجه البطلان النقض بالامتناع بل بالشيئية . والحل بأن « 10 » اتصاف الذات بصفة في ظرف لا يقتضي ثبوت تلك الصفة فيه « 11 » مع أن الكلام أنما هو في الوجوب الذي هو كيف النسبة .
شرح
( 9 ) . وهذا يجري في الامكان أيضا ، بيانه أنه إذا لم يكن للامكان صورة في الأعيان لم يكن الممكن ممكنا إلا في الأذهان وفي اعتبار العقل فقط لا في الأعيان فيلزم أن يكون الممكن في الخارج إما ممتنعا أو واجبا لعدم خروج شيء عن المنفصلة الحقيقية . ( ح . ح )
( 10 ) . وبعبارة أخرى لا يلزم من صدق الحكم على الشيء بمفهوم بحسب الأعيان أن يكون ذلك المفهوم واقعا في الأعيان . ( ح . ح )
( 11 ) . لانّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، لا فرع ثبوت الثابت .