تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح المنظومة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
16 غرر في بيان مناط الصدق « 1 » في القضية الحكم إن في قضية خارجية صدق . مثل حكم القضية الحقيقية الصادقة للعين انطبق « 2 » وحقه من نسبة حكمية تامة خبرية والتعبير بالحق للإشارة إلى اتحاده بالذات مع الصدق . فإن الصادق هو الخبر المطابق بالكسر للواقع والحق هو الخبر المطابق بالفتح للواقع طبق لنفس الأمر في الذهنية متعلق بالنسبة الحكمية . وتلخيص المقام أن القضية قد تؤخذ خارجية « 3 » وهي التي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة « 4 » في الخارج محققة كقولنا قتل من في الدار وهلكت المواشي ونحوهما مما الحكم فيها مقصور على الأفراد المحققة الوجود . وقد تؤخذ ذهنية وهي التي حكم فيها على الأفراد الذهنية فقط كقولنا الكلي إما ذاتي وإما عرضي
شرح
( 1 ) . تعقيب مباحث العدم به ، باعتبار ان النسبة معدومة في الخارج ، ولو في القضية الخارجيّة . وانّما خارجيّة النسبة ، بمعنى ان الخارج ظرف لنفسها ، لا لوجودها . وبهذا المعنى بعض السلوب خارجي ، كما إذا سلب البصر في الخارج عن زيد فالخارج هنا أيضا ظرف لنفس السّلب ، لا لوجوده ، حتى يلزم التهافت ، إذ لا وجود للسلب ، بخلاف ما إذا سلب البصر عنه ، بمجرّد فرض الذهن ، فليس الخارج ظرفا لوجوده ولا لنفسه . ( 2 ) . اما في الخارجيّة ، فللعين المحقّقة . وامّا في الحقيقيّة ، فللعين المحقّقة والمقدّرة . ( 3 ) . بأن يكون الحكم باتحاد الطرفين في الخارج محققا سواء كان اتصافه في الخارج حال الحكم أو قبله أو بعده فهي تستدعي وجود الموضوع في الخارج والحكم فيها مقصور على الافراد الخارجية . ( ح . ح ) ( 4 ) . صفة للأفراد . ( ح . ح ) .