تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
لتنجّزها بالعلم الاجمالي ؛ لأنها ليست طرفا له ؛ لأنّ المكلّف منذ البداية ( قبل الظهر ) لا يعلم بأكثر من وجوب ترك أحد الطرفين إلى الظهر ، وأما الزائد على ذلك فهو غير معلوم ، وأيضا لا موجب لتنجّزها بالاستصحاب ؛ إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب ؛ إذ لعلّ النذر الذي حصل واقعا هو ترك شرب الشاي لا التدخين . 219 - لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه كما لو علم بأنه نذر إما ترك شرب الشاي إلى الظهر أو ترك التدخين مرددا بين كونه إلى الظهر أو إلى المغرب ، فقد يقال بسقوط المنجزية عن فترة البقاء المشكوكة ( من الظهر إلى المغرب ) ؛ إذ لا موجب لتنجّزها بالعلم الاجمالي ؛ لأنها ليست طرفا له ، ولا بالاستصحاب ؛ لعدم اليقين بالحدوث ، بيّن الردّ على هذا القول . ردّه : أنه يمكن جريان استصحاب حرمة التدخين إلى المغرب على تقدير حدوثها ( بناء على القول بتقوّم الاستصحاب بحدوث الحالة السابقة لا باليقين بها ) وعليه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت استصحاب حرمة التدخين إلى المغرب ، أو بثبوت حرمة شرب الشاي إلى الظهر ، وهذا العلم منجّز للطرفين .

ثانيا : الاضطرار إلى بعض الأطراف .

220 - إذا علم المكلّف إجمالا بنجاسة أحد إناءين ، وكان مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما المعيّن ، سقط العلم الاجمالي عن منجزيّته لحرمة الطرفين ، فما الدليل على ذلك ؟ دليله : انهدام الركن الأول من أركان المنجزيّة ؛ لعدم العلم بجامع التكليف الفعلي
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 91 | علي حسن مطر