تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فرد جديد من موضوع دليل الأصل ، ولم يقع الأصل المؤمّن عنه طرفا للمعارضة ، فيجري بلا إشكال . 216 - قد يكون جامع التكليف متيقنا على كلّ تقدير إلى فترة ، ومشكوك البقاء بعد ذلك ، كما لو علم بأنّه نذر ترك إما التدخين أو شرب الشاي ، إلى الظهر أو إلى المغرب ، فمتى تزول منجزية العلم الاجمالي ؟ ومتى يجوز ارتكاب الفعلين ؟ تزول منجزيّة العلم الإجمالي بحلول الظهر ؛ لزوال العلم بالجامع بقاء ولكن مع ذلك لا يجوز ارتكاب أيّ من الفعلين ، إلّا بعد المغرب ؛ ذلك أنّ استصحاب بقاء الجامع المعلوم يجري إلى المغرب ، ويكون بمثابة العلم الإجمالي في تنجيز الجامع تعبّدا . 217 - إذا تردد الجامع المعلوم بين تكليفين أحدهما - على تقدير تحققه - أطول زمانا من الآخر ، كالعلم بحرمة هذا الشراب إلى الظهر ، أو ذاك إلى المغرب فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الشرابين فعلا ، ومع ذلك لا يجوز شرب الآخر ، فما هي علّة ذلك ؟ علّته : عدم زوال العلم الاجمالي ، وعدم خروج الشراب الآخر عن كونه طرفا له ؛ فإنّ الجامع المردد بين التكليف القصير الأمد والتكليف الطويل الأمد ، لا يزال معلوما ، رغم أنّ أحد فرديه ( القصير الأمد ) قد انتهى أمده ، ومع بقاء العلم الاجمالي ، فإنه ينجّز الطرف الطويل الأمد على امتداد زمانه . 218 - لو علم بأنّه نذر إما ترك شرب الشاي إلى الظهر ، أو ترك التدخين مرددا بين كونه إلى الظهر أو مستمرا إلى المغرب ، قيل هنا بعدم تنجّز حرمة التدخين إلى المغرب ؛ فما دليل هذا القول ؟ دليله : أنّ فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف ( من الظهر إلى المغرب ) لا موجب
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 90 | علي حسن مطر