تحقق العتق الواجب ، وأنّ الحكم الأوّل مقيّد بعدم كفر الرقبة .
التخصيص .
586 - اختلفوا في أنّ تقديم الخاصّ على العامّ هل هو بملاك الأخصيّة ، أو بملاك أنّه أقوى الدليلين ظهورا ؛ فإنّ ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى من ظهور العامّ في الشمول له ، بيّن ما يترتّب على هذا الاختلاف ؟ يترتّب عليه : أنّه بناء على كون التقديم بملاك الأخصيّة ، يكون الخاص مقدّما على العام دائما ، وأما بناء على كون التقديم بملاك الأظهرية ، فإنّ الخاص لا يتقدّم في بعض الموارد ، وذلك في ما لو توقّف استخراج الحكم من الخاصّ على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول لمورده ، كما لو ورد : لا يجب إكرام الفقراء ، وورد : أكرم الفقير العادل ، فإنّ تخصيص العام يتوقّف على مجموع ظهورين في الخاصّ ، أحدهما :
شموله لمورده ، والآخر : كون صيغة الأمر فيه للوجوب ، وإلّا لم يفد وجوب إكرام خصوص الفقير العادل ، ليكون مخصصا للعام ، والظهور الأوّل وإن كان أقوى من ظهور العامّ في العموم ، ولكن الثاني قد لا يكون كذلك ؛ فإنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب أضعف من ظهور ( لا يجب ) في نفي الوجوب .
587 - اختلفوا في أنّ تقديم الخاصّ على العامّ هل هو بملاك الأخصيّة ، أو بملاك كونه أقوى ظهورا في الشمول لمورده ، من ظهور العامّ في الشمول له ؟ بيّن الصحيح من هذين الرأيين ، واذكر الدليل على ذلك .
الصحيح : أنّ الأخصيّة بنفسها هي ملاك قرينيّة الخاص وتقديمه عرفا بدليل أنّ أيّ