تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
لوازم نفس الاستصحاب حجّة . 499 - اعترض على إجراء الاستصحاب التعليقي بأنّ استصحاب الحكم المعلّق معارض باستصحاب الحكم المنجّز ، فاستصحاب بقاء حرمة العنب المعلّقة على الغليان مثلا إلى حال الزبيبيّة ، يعارضه استصحاب بقاء حليّته الفعليّة قبل الغليان ، وقد أجاب الآخوند بأنه لا معارضة بين الاستصحابين المذكورين ، وضّح دليله على هذا الجواب . دليله : أنّ حرمة العنب كانت معلّقة على الغليان ، وباستصحابها يثبت للزبيب حرمة معلّقة على الغليان أيضا ، وكذلك حليّة العنب كانت مغيّاة وتنتهي بالغليان ، فتستصحب وتثبت للزبيب بما هي مغيّاة ، فنتيجة الاستصحابين : أنّ الزبيب حرام إن غلى ، ومحلّل فعلا إلى أن يغلي ، ولا منافاة أو معارضة بين حليّته الفعليّة المغيّاة ، وبين حرمته المعلّقة على الغاية . 500 - قال الآخوند : لا معارضة بين كلّ من استصحاب حرمة العنب المعلّقة على الغليان ، واستصحاب حليّته الفعليّة المغيّاة بالغليان ، إلى حال الزبيبيّة ؛ إذ لا منافاة بين حليّة مغيّاة ، وحرمة معلّقة على الغاية ، بيّن ما لاحظه السيد الشهيد على هذا القول . لاحظ عليه : أنّ الحليّة التي نريد استصحابها هي الحليّة الثابتة بعد جفاف العنب وقبل الغليان ، ولا علم بأنّها مغيّاة بالغليان ؛ لاحتمال عدم حرمة الزبيب بالغليان ، فنستصحب ذات هذه الحليّة ، ويكون ذلك معارضا للاستصحاب التعليقي الذي يقتضي حرمة الزبيب إذا غلى . 501 - قيل : إنّ الحليّة الثابتة للعنب قبل الجفاف ، نعلم بأنّها مغيّاة بالغليان فإذا