تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
يمكن تصويرها إلّا إذا كان لهذا الواجب تعلّق بموضوع خارجيّ ، ويرى السيّد الشهيد : إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا ، وذلك بلحاظ حالات المكلّف نفسه ، وضّح مراده بالتمثيل . مثاله : ما لو افترضنا أنّ السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة وشكّ المكلّف في مرضه ، وهذا يعني الشك في جزئيّة السورة ، مع أنّها واجب ضمنيّ لا تعلّق له بموضوع خارجيّ ؛ فإنّ المكلّف لو كان مريضا لم تكن السورة جزءا للصلاة في حقّه ، فيكون الواجب هو الأقلّ ، وإن لم يكن مريضا فالسورة جزء في حقّه ، ويكون الواجب هو الأكثر ، والحكم هنا هو البراءة عن الجزء المشكوك .

الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط .

349 - قد يعلم بجزئيّة شيء للواجب ، ولكن يشكّ في شمول هذه الجزئيّة لبعض الحالات ، كما لو علم بأنّ السورة جزء في الصلاة الواجبة ، وشكّ في شمول جزئيّتها لحالة المرض أو السّفر ، بيّن حكم هذه الحالة ، مع التعليل . حكمها : جريان البراءة عن الجزئيّة المشكوكة بلحاظ هذه الحالة بالخصوص ؛ وعلّة ذلك : أنّ مرجع هذه الحالة إلى دوران الواجب بين الأقل وبين الأكثر ، وهو شمول الجزئيّة لحالة المرض والسّفر ، فإذا لم يكن لدليل الجزئيّة إطلاق ، وانتهى الأمر إلى الأصل العمليّ ، جرت البراءة عن الأكثر ، وثبت عدم جزئيّة السورة للصلاة حال المرض والسّفر . 350 - إذا نسي المكلّف جزءا من الواجب ، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى