تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
والأكثر في الأجزاء أو الشرائط وقد يتردد بين التعيين والتخيير ، وأما المحرّم فإنّه منحصر بالتردد بين التعيين والتخيير ؛ لأنّ حرمة الأكثر في قوّة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا ، وحرمة الأقل في قوّة وجوب تركه تعيينا . 346 - ما حكم دوران المحرّم بين الأقل ( حرمة تصوير رأس الحيوان ) وبين الأكثر ( حرمة تصوير كامل جسم الحيوان ) ؟ علّل لإجابتك . الحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر ، وعلّة ذلك : أنّ حرمة الأقلّ في قوّة وجوب تركه تعيينا ، وحرمة الأكثر في قوّة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا ، فيدور الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري فتجري البراءة عن التعيين ، ولا تجري عن التخيير ؛ لأنّ لازم ذلك الترخيص في المخالفة القطعيّة .

الشبهة الموضوعيّة للأقل والأكثر .

347 - عرّف بالشبهة الموضوعيّة للأقلّ والأكثر ، ومثّل لها ، وبيّن حكمها . الشبهة الموضوعية للدوران بين الأقل والأكثر هي : الشبهة التي يكون مردّ الشك فيها إلى جهل المكلّف بالحالات الخارجيّة ، لا جهله بالجعل ، ومثالها : أن يعلم المكلّف بأنّ ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة ، ويشكّ في أنّ هذا الثوب هل هو ممّا لا يؤكل لحمه ، أم لا ؟ وحكمها : جريان البراءة عن مانعيّته ، أو عن شرطيّة عدم لبسه في صحة الصلاة . 348 - يرى النّائيني : أنّ الشبهة الموضوعيّة للواجب الضمني ( الجزء أو الشرط ) لا