تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
278 - مثّل للعلم الإجمالي بالتدريجيّات بعلم المرأة - إذا ضاعت عليها أيّام عادتها - بحرمة دخول المسجد في بعض الأيّام من الشهر ، وقيل : إنّ هذا العلم غير منجّز ؛ لاختلال ركنه الثالث ، وضّح تقريبهم لاختلال هذا الركن بصيغته الأولى . توضيحه : أنّ المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا ، وتحتمل حرمته في منتصف الشهر مثلا ، ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا ، فإنها تكون موردا للأصل المؤمّن دون الثانية ؛ إذ لا يحتمل وجودها في أوّل الشهر ، وانما يحتمل وجودها في منتصفه ، فلا تقع موردا للأصل المؤمن الّا في منتصف الشهر وهذا يعني : أنّ الأصل المؤمّن يجري في بداية الشهر عن حرمة المكث بلا معارض ، وهو معنى عدم التنجيز . 279 - قيل : إنّ العلم الإجماليّ بالتدريجيّات غير منجّز ؛ لانهدام ركنه الثالث ، وبرهن على انهدامه بصيغته الأولى بأنّ الأصل المؤمّن يجري عن الحرمة المحتملة في بداية الشهر بلا معارض ؛ لأنّ الحرمة المحتملة في منتصف الشهر لا يحتمل وجودها ليجري الأصل المؤمّن عنها ، بيّن الردّ على هذا القول . ردّه : أنّ الانهدام غير حاصل ؛ لأنّ الأصل المؤمّن الجاري عن الحرمة المحتملة في أوّل الشهر معارض بالأصل الجاري عن الحرمة المحتملة في منتصف الشهر ؛ لأنّ التعارض بين أصلين ليس كالتضاد بين لونين ليشترط في حصوله وحدة زمانهما ، بل مردّه إلى عدم إمكان شمول دليل الأصل المؤمّن للطرفين كلّ في زمانه وبما أنه لا مرجّح للأخذ بدليل الأصل المؤمّن في طرف دون آخر ، فيقع التعارض بينهما والتساقط ، ويبقى العلم الاجمالي على المنجزيّة . 280 - مثّل للعلم الاجمالي بالتدريجيّات بعلم المرأة - إذا ضاعت عليها أيام عادتها - بحرمة دخول المسجد في بعض الأيام من الشهر ، وقيل : إنّ هذا العلم غير منجّز ؛