تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
أيّهما يرد النقض بلزوم عدم الاحتياط في الشبهة المحصورة ، وعلى أيهما لا يرد ؟ علّل لإجابتك . يرد النقض على البيان الأول ؛ وعلّة ذلك : أنّه ينطبق على جميع حالات العجز عن المخالفة ، بما في ذلك حالة العجز عن مخالفة الشبهة المحصورة ؛ لعدم تمكن المكلّف من ارتكاب جميع أطرافها لسبب من الأسباب ، وأما البيان الثاني فلا يرد عليه النقض ؛ وعلّة ذلك : أنّه يختصّ بكون عدم القدرة على المخالفة القطعيّة ناشئا من كثرة الأطراف فقط ، لا من أيّ منشأ كان ، فلا يشمل عدم القدرة في حال كون الشبهة محصورة ذات أطراف قليلة . 265 - هناك تقريبان لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة أولهما : أنّ كثرة الأطراف توجب الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على كلّ طرف وثانيهما : أنّه مع كثرة الأطراف لا مانع من جريان الأصول المؤمّنة في جميعها أذكر الفرق بين التقريبين . الفرق : أنّ التقريب الأوّل يتمّ حتى لو لم يوجد في مورد الشبهة غير المحصورة أصل مؤمّن ؛ لأنّ التأمين في هذا التقريب مستند إلى الاطمئنان بعدم الانطباق ، لا إلى الأصل المؤمّن ، وأما التقريب الثاني ، فإنّه مستند إلى جريان الأصل المؤمّن في الأطراف ، فلا يتمّ عند عدم جريانه .

ثامنا : إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور .

266 - إنّ القدرة على ارتكاب الشيء تارة تنتفي عقلا ، وأخرى تنتفي عرفا بيّن
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 111 | علي حسن مطر