إذ بعد تعلّق النهي بها ، لا يمكن تعلّق الأمر بها حتى بنحو الترتب كي تصحّ بواسطته ، وبناء على عدم الاقتضاء ، تصحّ الصلاة ؛ للأمر الترتبي بها ، في حال ترك الإزالة ؛ لعدم تعلّق النهي بها حينئذ ، فلا مانع من صيرورتها متعلّقا للأمر الترتبي .
738 - بيّن ثمرة البحث عن اقتضاء وجوب الشيء حرمة ضدّه ، بصيغتها الشاملة .
* ثمرته : أنّه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين ( صلّ وأزل مثلا ) ؛ لأنّ كلّا منهما يدلّ التزاما على حرمة مورد الآخر ، فيتنافيان في أصل الجعل ، وهذا ملاك التعارض ، وعلى القول بعدم الاقتضاء ، لا تعارض ؛ لأنّ مفاد كلّ من الدليلين وجوب مورده مشروطا بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم الأهم ، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل ، وانما يقع بينهما التزاحم في مقام الامتثال .
اقتضاء الحرمة للبطلان
739 - لا شكّ أنّ النهي الارشاديّ خارج عن محلّ البحث في اقتضاء الحرمة للبطلان ، بيّن علّة ذلك .
* علّته : أنّ معنى هذا النهي وحقيقته هو بطلان العبادة أو المعاملة الفاقدة لشرط أو الواجدة لمانع ، فلا معنى حينئذ للبحث عن اقتضائه للبطلان .
740 - بيّن معنى بطلان كلّ من العبادة والمعاملة .
* معنى بطلان العبادة : عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال ، ومعنى بطلان المعاملة : عدم ترتب الأثر عليها .