أنّه يتورط في مخالفته .
594 - اشرح تفسيرهم لمسؤوليّة المكلف عن المقدمات المفوّتة قبل الوقت بناء على انكار الوجوب المشروط رأسا .
* بناء على انكار الوجوب المشروط ، يكون كلّ وجوب فعليّا قبل تحقق الشروط المحددة له في لسان الدليل ، وبفعليّته يكون محرّكا للمكلف نحو مقدمات الواجب قبل مجيء وقت الواجب ، أي : أن الثمرة العملية لامتناع الوجوب المشروط هي إلزام المكلّف بالمقدمات المفوّتة قبل الوقت .
595 - ما هو الصحيح لدى السيّد الشهيد في مسألة إمكان الوجوب المشروط وامتناعه ، وماذا يترتب على رأي السيّد الشهيد ؟
* الصحيح في رأيه هو : إمكان الوجوب المشروط ، ويترتب على ذلك أن المكلّف لا يكون مسؤولا عن الاتيان بالمقدمات المفوّتة قبل وقت الواجب ، فنحتاج لإثبات وجوب الإتيان بها إلى تخريج آخر كالقول بإمكان الوجوب المعلّق ، حيث يكون زمان الوجوب سابقا على زمان الواجب .
596 - وضّح المراد بفكرة الواجب المعلّق ، مع التمثيل .
* توضيحه : أنه في كلّ مورد يقوم الدليل على لزوم إتيان المكلّف بمقدمة الواجب قبل حلول وقته ، نستكشف من ذلك أن الوجوب فعليّ قبل زمان الواجب ومثاله : لزوم الغسل قبل الفجر الكاشف عن سبق وجوب الصوم على زمان الواجب ، بدليل اتصاف مقدمة الواجب ( الغسل ) بالوجوب قبل حلول وقت الواجب .