584 - على القول بامتناع الشرط المتأخر ، لا بد من حمل إجازة المالك لعقد الفضولي على الشرط المقارن ، ولا يمكن حملها على الشرط المتأخر بالمعنى الحقيقي ولا بالتأويل ، بيّن علّة عدم الإمكان .
* علّته : أنّ الحمل على الشرط المتأخر بالمعنى الحقيقي غير ممكن ؛ لأنّ المفروض هو القول باستحالته وامتناعه ، وأما التأويل والحمل على أن الشرط هو كون العقد ملحوقا بالإجازة ، فغير ممكن ؛ لأنّه مخالف لظاهر الدليل ؛ فقوله عليه السّلام : ( لا يحلّ مال امرئ الّا بطيب نفس منه ) ظاهر في أن الشرط هو طيب النفس ، لا التعقّب بذلك .
زمان الوجوب والواجب
585 - عرّف الواجب المعلّق ، ومثّل له .
* هو الواجب الذي يتقدم زمان وجوبه عليه ، ومثاله الصوم الواجب في شهر رمضان ؛ فان زمان الوجوب يبدأ من طلوع الهلال ، وزمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر .
586 - اذكر الفرق بين الواجب المنجّز والواجب المعلّق ، ووضح جوابك بالتمثيل .
* الفرق : أنّ الواجب المنجّز هو الذي يكون زمانه مطابقا لزمان الوجوب ، كصلاة الظهر ؛ فإنّ زمانها مطابق لزمان الوجوب ، وهو ما بين الزوال والغروب ، وأما الواجب المعلّق فإنّ زمان وجوبه يتقدّم عليه ، كصوم رمضان ، فان زمان وجوبه طلوع الهلال ، وزمان الواجب يتأخر إلى طلوع الفجر .