564 - لا تكون المقدمة وجوبيّة إلّا بالتقييد الشرعي ، وأخذها مقدّرة الوجود عند جعل الحكم بالوجوب على نهج القضيّة الحقيقيّة ، بيّن علّة ذلك .
* علّته : أن الوجوب حكم تابع لجعله ، فما لم يقيّده الشارع في مرحلة الجعل بشيء ، لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليّته ، أي : لا يكون مقدمة وجوبيّة لذلك الحكم .
565 - عرّف بالمقدمات الوجوديّة الشرعيّة ، ومثّل لها .
* هي المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الحكم الشرعي بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب ، كالوضوء بالنسبة للصلاة .
566 - عرّف بالمقدمات الوجوديّة العقليّة ، ومثّل لها .
* هي المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي ، بدون أخذها قيدا من قبل الشارع ، كقطع المسافة بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد عن مكّة ، ونصب السلّم بالنسبة لمن وجب عليه المكث على السطح .
567 - في مورد المقدمة الوجوديّة الشرعية ، يتعلّق الأمر بذات الشيء مع التقيّد ، كالصلاة المقيّدة بالوضوء ، بيّن متعلق الأمر في مورد المقدمة الوجوديّة العقلية مع التمثيل .
* في مورد المقدّمة الوجوديّة العقلية ، كالسفر بالنسبة إلى الحج ، يتعلّق الأمر الشرعي بذات الفعل فقط ، لا بالحجّ المقيّد بالسفر .
568 - المقدمات على ثلاثة أقسام : وجوبيّة ، ووجوديّة شرعية ، ووجوديّة عقليّة ، تكلّم على مسؤولية المكلف تجاه كلّ من هذه الأقسام .
* المكلّف غير مسؤول عن المقدمات الوجوبيّة وليس معاقبا على عدم إتيانها ؛