* بيانها : أنّه مع الجزم بعدم القرينة مطلقا نطبّق الحجيّة على الظهور رأسا ، وأما مع احتمال القرينة المتصلة فلا نحرز الجزء الأول من موضوع الحجيّة الذي هو الظهور التصديقي ، ومع احتمال القرينة المنفصلة لا نحرز الجزء الثاني وهو عدم القرينة المنفصلة واقعا ، فلا بد من نفي القرينة بنوعيها قبل تطبيق حجيّة الظهور بافتراض جريان السيرة العقلائية على أصالة عدم القرينة عند الشك في وجودها .
455 - بيّن كيفيّة تطبيق الحجيّة على موضوعها بناء على القول بأنّ موضوع الحجيّة هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة .
* بيانها : أنّه مع القطع بعدم القرينة المتصلة نطبق الحجيّة على الظهور ، وأما مع احتمال وجودها ، فان الجزء الأول من موضوع الحجيّة وهو الظهور التصديقي لا يكون محرزا حينئذ ، فلا بد لإحرازه من نفي القرينة المحتملة باجراء أصالة عدمها ، واما احتمال القرينة المنفصلة فلا أثر له ؛ لأن الجزء الثاني من موضوع الحجيّة هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة ، وهو محرز حتى مع هذا الاحتمال .
456 - قيل : إن موضوع حجيّة الظهور هو : الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة ، بيّن ما يرد على هذا القول .
* يرد عليه : أنه غير صحيح ؛ لأنّ المقصود من حجيّة الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه ، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري ، بل الظهور التصديقي ، فيتعيّن كون موضوع الحجيّة هو الظهور التصديقي لا التصوري .
457 - بيّن ما يرد على القول بأن موضوع حجيّة الظهور ، هو : الظهور التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة واقعا .
* يرد عليه : أنه باطل ؛ لمحذور عدم إمكان احراز الجزء الثاني للحجيّة حينئذ ، وهو