لزوم نقض الغرض ، ووجوب النهي عن المنكر وتعليم الجاهل ، وعلّة عدم جواز التمسك هنا بالنكتة الاستظهارية ، هي : لزوم الدور ؛ لأنّ الكلام هنا في إثبات حجيّة الظهور .
446 - بيّن الاشكال الذي أورد على الاستدلال لحجيّة الظهور بالسيرة المتشرعيّة .
* بيانه : أن انعقاد سيرة المتشرعة على العمل بالظهور وان كان مسلّما ، ولكننا لا نجزم بعملهم بجميع أقسام الظهور ، ففي حالة ظهور الكلام في معنى معيّن ، واحتمال أن قرينة على خلاف ظهوره قد اتصلت به وخفيت علينا ، لا يمكن الجزم بانعقاد سيرتهم على العمل بمثل هذا الظهور .
447 - أشكل على الاستدلال لحجيّة الظهور بالسيرة العقلائية بأنه أخصّ من المدّعى ، وضح هذا الإشكال .
* توضيحه : أن سيرة العقلاء لا تثبت بها حجيّة الظهور في موارد وجود أمارة عقلائية على خلافه - وان لم تكن معتبرة شرعا - كالقياس ؛ إذ العقلاء لا يعملون بالظهور حينئذ ، بينما المدعى ثبوت الحجيّة للظهور مطلقا ، وشمولها لمثل هذه الحالة .
448 - أشكل على الاستدلال لحجيّة الظهور بالسيرة العقلائية ، بأنه لا يثبت الحجيّة في موارد وجود أمارة عقلائية على خلافه - وان لم تكن معتبرة شرعا - كالقياس ؛ إذ العقلاء لا يعملون بالظهور المبتلى بهذه الأمارة ، سجّل الدليلين المذكورين لدفع هذا الاشكال .
* أوّل الدليلين : أن دليل عدم حجيّة القياس ، يدل على حجيّة الظهور المقابل للقياس ، وأنه لا يجوز ترك الظهور لأجله ، وثانيهما : إنّ الاشكال يتجه على القول بأن