* القسم الأول : المجمل ، وهو الذي يتردد مدلوله بين أمرين أو أمور ، وكلها متكافئة في نسبتها اليه ، والثاني : الظاهر ، وهو الذي يتردد مدلوله بين أمرين أو أكثر ، لكنّ أحدها يكون هو الظاهر عرفا من الدليل ، والثالث : النصّ ، وهو الذي يكون مدلوله متعيّنا في أمر محدد ، ولا يحتمل مدلولا آخر بديلا عنه .
436 - في أيّ شيء يكون الدليل المجمل حجّة ؟
* يكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات ، بشرط أن يكون للجامع على إجماله أثر شرعي قابل للتنجيز .
437 - مثل للدليل المجمل الذي يكون حجة في اثبات الجامع من المحتملات .
* مثاله : ان يتردد مدلول الدليل بين أن يكون الواجب ظهر يوم الجمعة هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ، فيتنجّز جامع الوجوب ، ويجب الاحتياط على المكلف باتيان كلتا الصلاتين .
438 - مثل للدليل المجمل الذي لا يكون حجة في اثبات الجامع بين المحتملات .
* مثاله : أن يتردد المدلول بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو استحبابه ، فإن جامع الطلب لا يتنجز ؛ لأنّ المنجزية ثابتة لخصوص الحكم الإلزامي دون الحكم غير الالزامي .
439 - ما هي الأسباب التي تزيل حجيّة الدليل المجمل في إثبات الجامع بين المحتملات ؟
* الأسباب أربعة ، أولها : أن يرد دليل يعيّن المراد من المجمل مباشرة ، وثانيها : أن يرد دليل ينفي أحد المحتملين ، فيتعيّن الآخر ، وثالثها : أن يرد مجمل آخر مردد بين