تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
إجماليّ بصدور عدد كبير منها ، فهل نلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الاجمالي ؟

407 - نقض على الاستدلال لحجية خبر الثقة بالعلم الاجمالي بصدور كثير من أخبار الثقات ، بأنه يلزم منه حجية حتى أخبار الضّعاف ؛ للعلم الاجمالي بصدور بعضها ، بيّن دفع الآخوند لهذا النقض .

* دفعه بأن العلم الاجمالي بصدور بعض من مجموع الأخبار الشامل لأخبار الضعاف ، منحلّ بعلم إجماليّ أصغر منه ، هو العلم الاجمالي الذي أطرافه أخبار الثقات فقط ؛ لتوفر شرطي الانحلال ، وهما كون أطراف الصغير بعض أطراف الكبير ، وعدم زيادة المعلوم بالاجمالي الكبير على المعلوم بالاجمالي الصغير .

408 - قيل : ( إن العلم الاجمالي بصدور بعض أخبار الثقات لا يحقق حجيّة خبر الثقة بالمعنى المطلوب في المقام ، وهو المنجزية والمعذريّة ) ، بيّن دليل هذا القول .

* دليله : أن العلم الاجمالي لا يوجب العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصيّة ؛ لأنه إنما يكون منجّزا وملزما إذا كان علما اجماليا بالتكليف لا بالترخيص ، بينما المطلوب إثبات حجيّة خبر الثقة ، بمعنى كونه منجزا إذا أخبر بالتكليف ، ومعذّرا إذا أخبر بالترخيص .

409 - قيل : ( إن حجيّة خبر الثقة إن كان دليلها العلم الاجمالي بصدور بعض أخبار الثقات ، عن المعصومين عليهم السّلام ، لم يصلح خبر الثقة لتخصيص دليل عام قطعي الصدور ) ، علّل ذلك .

* تعليله : أن العمل بخبر الثقة سيكون حينئذ من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال ، فإذا ورد عام قطعيّ الصدور بتحليل جميع اللحوم ، لم يمكن تقييده بخبر