* تناقش : بأنّ صحتها تتوقف على عدم قيام دليل شرعيّ خاصّ على حجيّة خبر الثقة ، والّا توفّر الدليل التعبدي ، وأمكن باخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال ، وقد ثبتت حجية خبر الثقة بمفهوم آية النبأ ، وبالسيرة العقلائية الممضاة شرعا .
413 - تنصّ المقدمة الثالثة من دليل الانسداد على عدم وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية لكل أطراف العلم الاجمالي بثبوت تكاليف في مجموع الشبهات ، وذلك لاستلزامه العسر المنفي شرعا ، برهن على بطلان هذه المقدمة .
* يبطلها أن العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم الاجمالي بثبوت تكاليف في دائرة أخبار الثقات ، والاحتياط هنا ليس عسيرا ، ولو سلمنا أداء الاحتياط التام إلى العسر ، فهذا يرفع وجوب المرتبة العليا للاحتياط ، وهي الاحتياط في مجموع الشبهات كلّها ، دون خصوص المظنونات ، فنعمل بها لا من باب حجيّة الظن ، بل لأن العمل بها موافق للاحتياط ، مع عدم تعسّره .
تحديد دائرة حجيّة الأخبار
414 - حدّد دائرة حجيّة خبر الواحد في ضوء الاستدلال عليها بمفهوم آية النبأ تارة ، وبالسيرة العقلائية الممضاة شرعا تارة أخرى .
* إن كان الدليل على الحجيّة هو مفهوم آية النبأ ، انحصرت الحجيّة في دائرة خبر العادل خاصة ، ولم تشمل خبر الثقة غير العادل ، واما إذا استدل بسيرة العقلاء الممضاة شرعا ، فان دائرة الحجّية ستشمل خبر الثقة ، وهو من لا يتعمد الكذب ، وان لم يكن