* يرد عليه : أنه إذا انعقد للمفهوم ظهور ، ثم عارض عموما ، فإنه يخصصه ، وفي المقام لا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم ؛ لأنه متصل بالتعليل الصالح للقرينيّة على عدم انحصار وجوب التبيّن بمجيء الفاسق بالخبر ، فلا ينعقد ظهور في المفهوم لكي يكون مخصصا للتعليل .
368 - قال النائيني : إن مفهوم آية النبأ حاكم على عموم التعليل فيها ، اشرح مراده بهذا القول .
* شرحه : أن مفاد المفهوم حجيّة خبر العادل ، ومعنى حجيّته على مسلك جعل الطريقيّة : اعتباره علما تعبدا ، وموضوع التعليل هو : الخبر الذي لا يفيد العلم ، وبما أن الشارع اعتبر خبر العادل علما ؛ فإنه يخرج بذلك عن موضوع التعليل ، وهو معنى كون المفهوم حاكما .
369 - قال النائيني : إنّ مفهوم آية النبأ حجيّة خبر العادل ، ومعنى حجيّته : جعله علما تعبدا ، فيكون حاكما على عموم التعليل فيها الذي موضوعه عدم العلم ، بيّن ما يرد على هذا القول .
* يرد عليه : أنّه إذا كان المفهوم يثبت الحجيّة والعلمية لخبر العادل ، فإنّ المنطوق ينفي الحجيّة والعلمية لتشمل خبر الفاسق ، والتعليل فيه يكون موسّعا من دائرة عدم الحجيّة والعلمية عن كل خبر لا يفيد العلم الوجداني ، وبهذا يسلب العلمية عن خبر العادل ، بينما المفهوم يثبتها ، فتحصل بينهما المعارضة ، لا الحكومة .