تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عين الحياة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فروي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام انّه قال : . . . من ذكر [ رجلا ] من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته « 1 » . وروي بسند معتبر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة « 2 » . وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام انّه قال : ثلاثة ليست لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والامام الجائر ، والفاسق المعلن الفسق « 3 » . وروي بسند صحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : انّ حرمة الفاسق أقلّ من الجميع « 4 » . وروي بسند معتبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروّته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته ، وحرمت غيبته « 5 » . وروي هذا المضمون بسند معتبر آخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . واستثنى العلماء فردا آخر قريبا من هذا وهو فيما لو اطلع اثنان على عيب شخص فيتحادثان بينهما في ذلك العيب من دون وجود ثالث ، فذهب الأكثر على انّه لا يعدّ غيبة ، ولم يجوّزه البعض الآخر ، والاحتياط يقتضي الترك . عاشرا : اطلاع جمع على ذنب يوجب الحد والتعزير الشرعي على شخص ،
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 358 ح 6 باب الغيبة - عنه البحار 75 : 245 ح 6 باب 66 . ( 2 ) البحار 75 : 253 ح 32 باب 66 - عن أمالي الصدوق . ( 3 ) قرب الإسناد : 176 ح 645 - عنه البحار 75 : 253 ح 33 باب 66 . ( 4 ) مضمون النص . ( 5 ) البحار 75 : 252 ح 26 باب 66 .
عين الحياة — صفحة 361 | العلامة المجلسي