ويكون السهم للمقاتل والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخوله المعركة .
والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وكذا لو خرج منه سريتان .
أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين لم يشرك أحدهما الآخر وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد .
ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر .
وكذا يكره إقامة الحدود فيها .
مسائل أربع
الأولى المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه
فإن حل وقت العطاء ثم مات كان لوارثه المطالبة به وفيه تردد .
الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء « 1 »
وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب .
الثالثة لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا
في بدأة ولا رجعة إلا أن يشرط له الإمام .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 126 : المراد بالاعراب هنا ؛ من كان من أهل البادية ؛ وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم باسلامه ظاهرا ؛ ولا يعرف من معنى الإسلام ومقاصده واحكامه ، سوى الشهادتين .