وبما يرضخه « 1 » للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة .
ثم يخرج الخمس وقيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية والأول أشبه .
ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد « 2 » ولو بعد الحيازة وقبل القسمة .
ثم يعطى الراجل سهما والفارس سهمين وقيل ثلاثة والأول أظهر .
ومن كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل .
ولا يسهم للإبل والبغال والحمير وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ولا يسهم من الخيل للقحم « 3 » والرازح « 4 » والضرع « 5 » لعدم الانتفاع بها في الحرب وقيل يسهم مراعاة للاسم وهو حسن .
ولا يسهم لل مغصوب إذا كان صاحبه غائبا ولو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه ويسهم للمستأجر والمستعار .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 403 : المراد هنا العطاء ؛ الذي لا يبلغ سهم من يعطاه ، لو كان مستحقا للسهم .
( 2 ) المسالك 1 / 125 : اي لحقوا بهم ليقاتلوا معهم ؛ لا بمجرد المشاركة أو غيرها من الاغراض ؛ كما لو كان تاجرا .
( 3 ) الروضة 2 / 406 : وهو الكبير الهرم .
( 4 ) المسالك 1 / 126 : الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال .
( 5 ) الروضة 2 / 406 : وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب .