الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام .
ولو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص وكل أرض أسلم أهلها عليها « 1 » فهي لهم على الخصوص وليس عليهم شيء فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها .
خاتمة
كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها .
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها .
وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون .
الثالث في قسمة الغنيمة
يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل والسلب إذا شرط للقاتل ولو لم يشرط لم يختص به .
ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ والراعي والناقل .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 125 : هذا هو القسم الثالث من اقسام الأرض ؛ وهي ارض من اسلم أهلها عليها طوعا ؛ وقد عدّ من ذلك المدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن . . .