الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو عرفت بعد القسمة ف لأربابها القيمة من بيت المال ( وفي رواية : تعاد على أربابها بالقيمة ) والوجه إعادتها على المالك ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق الغانمين