ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل يصح وقيل لا وهو الأصح ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا « 1 » .
ولو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية .
والمجنون المطبق لا جزية عليه فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك .
وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا
الثاني في كمية الجزية
ولا حد لها بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح وما قرره علي ع محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى اطراحه « 2 » تحقيقا للصغار .
ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما وقيل بجوازه ابتداء وهو الأشبه .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 126 : المراد بالاستصحاب هنا : استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال ؛ واثبات الجزية على النساء .
( 2 ) ن : وعدم اعلام الذميّ بقدر ما عليه ؛ بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى القدر الذي اقتضته المصلحة .