الركن الثالث في أحكام أهل الذمة
والنظر في أمور
الأول من تؤخذ منه الجزية
تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا ولو ثبت خلافها انتقض العهد .
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء وهل تسقط عن الهم قيل نعم وهو المروي وقيل لا وقيل تسقط عن المملوك وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين .
وتجب على الفقير وينظر بها حتى يوسر .
ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح .