وإلى ما لا يصح تملكه
كالخمر والخنزير ولا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه إن أمكن « 1 » كالخنزير أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر .
فروع
الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح
ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته ويكون الثاني أحق باليد على قول « 2 » ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه .
الثاني الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار
لا يختص بها أحد ويجوز تملكها لكل مسلم ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة .
الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب
كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللقطة وقيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكم .
الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
قيل ينعتق نصيبه ولا يجب أن يشتري حصص الباقين وقيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا .
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 91 ) .
( 2 ) المسالك 1 / 124 : معطوف على قوله ( . . . لم يصحّ ) ؛ والمعنى : انّ البيع ونحوه وان لم يصحّ ، لكن يكون المدفوع إليه احقّ بما وصل إليه من الدافع ، لو كان ممّا يجوز الانتفاع به للغانم ، كالطعام والعلف ؛ فلا يجوز للدافع اخذه منه ، بناء على فساد البيع .