الطرف الخامس في أحكام الغنيمة
والنظر في الأقسام وأحكام الأرضين المفتوحة وكيفية القسمة
أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة
سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب .
والنظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير « 1 »
وهي أقسام ثلاثة
الأول ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة .
الثاني ما لا ينقل كالأرض والعقار .
الثالث وما هو سبي كالنساء والأطفال .
والأول [ أي ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة ]
ينقسم إلى
ما يصح تملكه للمسلم
وذاك يدخل في الغنيمة وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل ولا يجوز لهم التصرف في شيء منه إلا بعد القسمة والاختصاص وقيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 400 : والمراد هنا : ما أخذته الفئة المجاهدة ، على سبيل الغلبة ، لا باختلاس وسرقة .