فأذم لم يصح ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل .
ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر المسلم « 1 » فالقول قوله ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي وفي الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب .
وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا .
ولو التحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه دون ماله ولو مات انتقض الأمان في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا ويختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام .
ولو أسره المسلمون ف استرق ملك ماله تبعا لرقبته .
ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق « 2 » وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في دار الحرب ولو أسر المسلم وأطلقوه وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب والأمن منه لم يجب الإقامة وحرمت عليه أموالهم بالشرط ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به .
ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبة ولا لوارثها ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 89 ) .
( 2 ) المسالك 1 / 122 : أي : فسرق شيئا ، وإليه يعود ضمير ( اعادته ) . . . ، وانما حرم عليه خيانتهم ، مع أن لفظ الأمان وقع لنفسه ، لانّ لازمه ترك الخيانة من الجانبين .