تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
تكون مشاهدة أو موصوفة وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب .

تفريع

لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان فكانت في الجملة ف إن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز وإن تعاسرا فسخت الهدنة ويردون إلى مأمنهم ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ودفعت القيمة وكذا لو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافرا ولو ماتت قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض

الطرف الرابع في الأسارى

وهم ذكور وإناث . فالإناث يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات فمن لم ينبت وجهل سنه ألحق بالذراري . والذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم ينزفون حتى يموتوا وإن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق .