تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام وتجب إذا ألزم « 1 » .

فرعان

الأول المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه

فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ف إن فر فطلبه الحربي جاز دفعه ولو لم يطلبه لم يجز محاربته وقيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته .

الثاني لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه

فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم

الطرف الثالث في الذمام

والكلام في العاقد والعبارة والوقت

أما العاقد

فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا . ويستوي في ذلك الحر والمملوك والذكر والأنثى ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه وكذا كل حربي
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 395 : بها شخصا معينا .