خاتمة فيها فصلان
الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم
ويراعى في الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة وهل يراعى الذكورة والحرية قيل نعم وفيه تردد ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم ولو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان ويردون إلى مأمنهم ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر ولو مات أحدهم بطل حكم الباقين ويتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع ولو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل خاصة « 1 » لا في المال ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر
الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة
كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي ف إن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها معلومة الوصف والقدر وإن كانت عينا فلا بد أن
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 89 ) .