ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم « 1 » ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه « 2 » ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا « 3 » .
ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله .
ويكره قتله صبرا وحمل رأسه من المعركة .
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر « 4 » .
وحكم الطفل المسبي حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ولو سبي منفردا قيل يتبع السابي في الإسلام .
تفريع
إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ولو استرق انفسخ لتجدد الملك ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي وكذا لو أسر الزوجان .
ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق ولو قيل بتخير الغانم في الفسخ كان حسنا .
ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك
هامش
( 1 ) وهو التخيير بين المنّ والفداء والاسترقاق .
( 2 ) المسالك 1 / 123 : بالنسبة إلى نوع القتل الذي يقتله فيه .
( 3 ) الروضة 2 / 202 : فلا قصاص ولا دية ، ولا كفّارة ، وان أثم .
( 4 ) ن 2 / 395 : أي : صغيره ؛ ولعله كناية عن ختانه ؛ ( جمعا بين المتن والهامش ) .