تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم « 1 » ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه « 2 » ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا « 3 » . ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله . ويكره قتله صبرا وحمل رأسه من المعركة . ويجب مواراة الشهيد دون الحربي وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر « 4 » . وحكم الطفل المسبي حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ولو سبي منفردا قيل يتبع السابي في الإسلام .

تفريع

إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ولو استرق انفسخ لتجدد الملك ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي وكذا لو أسر الزوجان . ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق ولو قيل بتخير الغانم في الفسخ كان حسنا . ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك
هامش
( 1 ) وهو التخيير بين المنّ والفداء والاسترقاق . ( 2 ) المسالك 1 / 123 : بالنسبة إلى نوع القتل الذي يقتله فيه . ( 3 ) الروضة 2 / 202 : فلا قصاص ولا دية ، ولا كفّارة ، وان أثم . ( 4 ) ن 2 / 395 : أي : صغيره ؛ ولعله كناية عن ختانه ؛ ( جمعا بين المتن والهامش ) .