تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح . ويكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة . ويحرم بإلقاء السم وقيل يكره « 1 » وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز . ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك ولا يلزم القاتل دية ويلزمه كفارة وفي الأخبار ولا الكفارة . ولو تعمد الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود « 2 » والكفارة . ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم إلا مع الاضطرار . ولا يجوز التمثيل بهم « 3 » ولا الغدر . ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال « 4 » وتكره الإغارة عليهم ليلا والقتال قبل الزوال إلا لحاجة وأن يعرقب الدابة وإن وقفت به والمبارزة بغير إذن الإمام وقيل يحرم .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 392 : الّا ان يؤدّي إلى قتل نفس محترمة ، فيحرم ان أمكن بدونه أو يتوقف عليه الفتح فيجب . ( 2 ) أي : القصاص . ( 3 ) المسالك 1 / 121 : أي بالكفّار حين قتلهم ، كجذع أنوفهم وآذانهم ؛ وان فعلوا ذلك بالمسلمين . ( 4 ) الروضة 2 / 394 : لانّ أبواب السماء تفتح عنده ؛ وينزل النصر ؛ وتقبل الرحمة ؛ وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين .