الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة وإن كان في وقتين تكررت ولو تكرر منه اللبس « 1 » أو الطيب فإن اتحد المجلس لم يتكرر وإن اختلف تكرر .
الثالثة كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه « 2 »
كان عليه دم شاة .
الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد
فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 243 : بان لبس ثيابا متعدّدة ، ولو دفعة ، أو لبس ثمّ نزع ثمّ لبس .
( 2 ) المسالك 1 / 117 : المراد به : فيما لا نص في فديته ، كلبس الخف واكل لحم البطة والإوزة ؛ والّا وجب مقدره .