والمفردة
تلزم حاضري المسجد الحرام وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في رجب .
ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم « 1 » ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز « 2 » .
ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج « 3 » حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام « 4 » جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة .
ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام .
ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام وقيل يحرم والأول أشبه .
ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 118 : انما يجوز ذلك ، إذا لم تكن المفردة متعيّنة عليه ، بسبب من أسباب التعيين ، والّا لم يصحّ .
( 2 ) التوضيح 1 / 244 : العدول ؛ لعدم وقوع التمتّع حينئذ ، بل لو أراد الحجّ ، حج غير متمتع .
( 3 ) المسالك 1 / 118 : وذلك لانّ عمرة التمتع داخلة في حجه ، وكالجزء منه كما ورد في الخبر .
( 4 ) ن : بان يرجع قبل شهر من احلاله ؛ أو من حين احرامه .