تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

والمفردة

تلزم حاضري المسجد الحرام وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في رجب . ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم « 1 » ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز « 2 » . ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج « 3 » حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام « 4 » جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة . ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام . ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام وقيل يحرم والأول أشبه . ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 118 : انما يجوز ذلك ، إذا لم تكن المفردة متعيّنة عليه ، بسبب من أسباب التعيين ، والّا لم يصحّ . ( 2 ) التوضيح 1 / 244 : العدول ؛ لعدم وقوع التمتّع حينئذ ، بل لو أراد الحجّ ، حج غير متمتع . ( 3 ) المسالك 1 / 118 : وذلك لانّ عمرة التمتع داخلة في حجه ، وكالجزء منه كما ورد في الخبر . ( 4 ) ن : بان يرجع قبل شهر من احلاله ؛ أو من حين احرامه .