الثالث في أفعالها
وأفعالها ثمانية « 1 » النية والإحرام والطواف وركعتاه وطواف النساء وركعتاه والسعي والتقصير « 2 »
الرابع في أقسامها
وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة
فالأولى [ أي المتمتع ]
تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ولا تصح إلا في أشهر الحج وتسقط المفردة معها ويلزم فيها التقصير ولا يجوز حلق الرأس ولو حلق لزمه دم ولا يجب فيها طواف النساء .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 561 : الضمير في افعالهما يتعين عوده إلى العمرة المفردة ، إذ لا يجب في التمتع بها طواف النساء .
( 2 ) هكذا في الخطية المعتمدة ، وأمّا في متون بقية النسخ فانّ الترتيب كما يلي : النية ؛ والاحرام ؛ والطواف ؛ وركعتاه ؛ والسعي ؛ والتقصير ؛ وطواف النساء ؛ وركعتاه .